إقتصادسياسةمستجدات

تدابير استثنائية لفائدة بعض أرباب العمل المنتسبين للصندوق الوطني

صادق مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 بإصدار تدابير استثنائية لفائدة بعض أرباب العمل المنتسبين للصندوق الوطني. تأثر الضمان الاجتماعي وموظفوه المؤمَّن عليهم في الصندوق بتداعيات وباء كوفيد -19.

وأوضح أن مشروع المرسوم الاشتراعي تم إعداده في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم بعض القطاعات أو الشركات المتضررة من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الوظائف. “التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، المتحدث باسم الحكومة سعيد أمزازي ، في بيان صحفي تلاه خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية المجلس.

ويضيف أن هذا المشروع الذي قدمه وزير العمل والإدماج المهني يهدف إلى دفع تعويضات ، خلال فترة محددة بنص تنظيمي ، لصالح الموظفين والمتدربين في تدريب الاندماج. في فبراير 2020 مع CNSS من قبل أرباب العمل الذين يمارسون أنشطتهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة في نص تنظيمي والذين يواجهون موقفًا صعبًا بسبب تأثير الوباء على أنشطتهم.

ويتعلق هذا أيضًا بالعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص المؤمَّن عليهم في هذا الصندوق ، وفقًا للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي والقانون رقم 99.15 الذي ينشئ نظام التأمين الصحي. معاشات تقاعدية لفئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين يمارسون نشاطاً ليبرالياً ، والذين تأثر نشاطهم بالتدابير المتخذة في سياق مكافحة الوباء.

يتضمن مشروع المرسوم هذا أيضًا تدابير استثنائية تنص على وجه الخصوص على تأجيل المواعيد النهائية للمساهمة بسبب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسوم الفترة المذكورة أعلاه ، وعدم احتساب البدلات والمساعدة الأسرية التي يوفرها ” المادة 57 (فقرة 2) من قانون الضرائب العام ، والتي تمنح للموظفين والمتدربين في التدريب من أجل الاندماج ، على أساس رسوم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إذا كان مجموع هذه البدلات والمساعدات هكذا. وأوضح الوزير أن التعويضات التي ستدفع خلال الفترة المذكورة تتجاوز 50٪ من متوسط ​​صافي الراتب بعد خصم الضرائب المحصلة لشهري يناير وفبراير 2020.

كما ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل ، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص بالعودة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي تعويض أو مبلغ يتم إنفاقه على أساس إعلان كاذب من جانبهم ، تحت طائلة عقوبة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

كما يشير المشروع المذكور إلى نص تنظيمي يحدد فئات أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص ، فضلاً عن معايير وشروط وطرائق الاستفادة من التعويض المذكور أعلاه.

MAP.بقلم: رشيد الماموني

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube