بياناتمستجدات

بيان: الكونفدرالية تترافع عن حق المتقاعدين والموظفين المتمرنين في التصويت والترشيح للمجلس الاداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية

حرة بريس

توصلت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة بشكايات واردة من موظفين متمرنين ومتقاعدين بشان اللوائح التي أعلنت عنها الإدارة بشكل أولي، حيث لوحظ إقصاء هذه الفئات من الانخراط في إنكار تام لحقوقها في التصويت والترشيح بخصوص انتخابات ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
لكل هذا، وضمانا لحقوق هاتين الفئتين في الترشيح والتصويت المضمونة بنص القانون، فإننا نعلن داخل نقابتنا دعمنا اللا مشروط لمطالبهم المشروعة وفق الدفوعات القانونية التالية:
1- بالنسبة للموظفين المتمرنين:

  • إن المادة (2) من القانون من القانون 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حددت من أنه بين فئات المنخرطين الموظفين العاملين بالوزارة، وبهذا فإن عبارة “الموظف العامل” تستوعب الموظف المرسم والمتمرن، وكما أنه إعمالا لقاعدة عدم تقييد الحقوق المطلقة إلا بموجب نص خاص واضح، فإن القانون لم يشر في مواده إلى استثناء هذه الفئة من الانخراط؛
  • إن الموظف المتمرن يخضع مثل باقي الموظفين لنظام الوظيفة العمومية، ما عدا المقتضيات المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، كما حدد بدقة المجالات والحقوق التي يمنع على الموظف المتمرن المشاركة فيها، وأي إعمال للقياس بين انتخابات المجلس الإداري للمؤسسة واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يشكل مصادرة للحقوق وإسقاطا لنصوص عامة على نصوص خاصة، وبالعودة إلى المرسوم الملكي المذكور فإنه لا يمنع الموظف المتمرن من الانخراط في مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفقا للقاعدة الفقهية ” كل ما هو غير ممنوع فهو مباح”.
  • إن الدفع بالتعريف الوارد في نظام الوظيفة العمومية بشأن الموظف هو استدعاء لنص يطبق في سياق خاص وهو مجال الوظيفة العمومية ليتماشى مع الوضعيات الإدارية التي يعيشها الموظف في حياته الإدارية، وقياسا على ذلك فإنه يمكن الاستعانة بتعريف الموظف العمومي الوارد في المادة 224 من مجموعة القانون الجنائي والتي تشمل جميع الموظفين حتى ولو كانوا بصفة مؤقتة ولا يتقاضون أي أجر؛
  • إن جميع الشروط التي تتوفر في الموظف المرسم (رقم تأجير، إمكانية الاقتطاع من المنبع…) كلها شروط تتوفر في الموظف المتمرن، ونظرا لتساوي الوضعيات فإنهم يتساوون في ممارسة الحقوق المترتبة عن أحقية الانخراط بالتبعية؛
  • نصت المادة 28 من القانون 13.16 المذكور أعلاه، على حلول مؤسسة الأعمال الاجتماعية محل جمعيات الأعمال الاجتماعية في جميع حقوقها والتزاماتها، وكما هو معلوم فإنه من هذه الالتزامات استمرار تدبير انخراطات الموظفين المتمرنين كونهم منخرطين بهذه الجمعيات وغير منصوص على استثنائهم بصريح نص القانون؛
  • إن تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية يحتاج في هذه المرحلة التأسيسية إلى كل بنات وأبناء القطاع، وهو ما يقتضي إعمال المقاربة التشاركية والموسعة، و يستدعي بالضرورة ضمان مشاركة الموظفين المتمرنين في صنع القرار من خلال اختيار ممثلي الموظفين بالمؤسسة. 2- بالنسبة للمتقاعدين:
  • يعتبر المتقاعد من أكثر الأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للقطاع وإعطائه مكانته المرموقة والرفيعة، ومن باب المماثلة في العطاء تمتيعهم بحقهم في الترشيح والتصويت، بناء على طلب انخراط معبر عنه كما تنص عليه المادة 3 من القانون المحدث للمؤسسة، لأنه من غير الطبيعي الإمعان في تهميش المتقاعد والاستمرار في استهلاك الصورة النمطية عن هذه الفئة السائدة داخل المجتمع؛
  • ضرورة الإفراج عن النظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية حتى يتمكن جميع العاملين بالقطاع والمتقاعدين من الاطلاع عن الشروط المحددة من أجل تقديم طلبات انخراطهم بالمؤسسة، وتحديد الجهة التي ستوضع الطلبات لديها بكل وضوح، تجاوزا للبس والغموض الذي عرفه مسار تنزيل المؤسسة؛
  • إن كل هذه الإشكالات المطروحة تعتبر تحصيل حاصل، للمسار الغير طبيعي في تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتغييب فعاليات وكفاءات الوزارة في هذا الورش الاجتماعي الهام؛
  • دعوتنا السيدة الوزيرة المحترمة، والكاتبين العامين، باعتبار مسؤوليتهما في تنفيذ مضامين قرار الانتخابات، إلى التجاوب مع انشغالات العاملين بالقطاع لضمان مشاركة كل الفئات المعنية بخدمات ونشاط مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
    وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقابة مستقلة وديمقراطية وموحدة.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube